الشيخ علي المشكيني

61

رساله هاى فقهى و اصولى

وصحيحة الحلبي ، عن الصادق عليه السلام في من يكون في لوائهم ، ويكون معهم ، فيصيب غنيمة ؟ قال : « يؤدّي خُمُسها ، ويَطيب له » . « 1 » وصحيحة عليّ بن مهزيار ، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام سأله عن الحنطة أصابها من ضيعته ؛ ما الذي يجب لك من ذلك ؟ فوقّع عليه السلام : « لي منه الخُمس ممّا يفضل من مؤونته » . « 2 » وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام : « وإنّما أوجبتُ عليهم الخمس في سَنَتي هذه في الذَّهَب والفضّة - إلى أن قال : - فأمّا الغنائم والفوائد ، فهي واجبة عليهم في كلّ عام » . إلى أن قال : « فأمّا الذي أوجب من الضياع والغلّات في كلّ عام ، فهو نصف السُّدُس » . « 3 » وصحيحة الرَّيّان بن الصَّلْت ، عن أبي محمّد عليه السلام في الغلّة والسَّمَك والبَرْدي والقَصَب ؟ فكتب عليه السلام : « يجب عليك فيه الخمس » . « 4 » وموثّقة عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في من يعمل عمل السلطان ؟ قال : « فإن فعل ، فصار في يده شيء ، فليبعث بخمسه إلى أهل البيت » . « 5 » وصحيحة البزنطي ، عن أبي جعفر عليه السلام [ قال ، كتبتُ إليه ] : الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة ؟ فكتب : « بعد المؤونة » . « 6 » وخبر الرَّيّان عن الرِّضا عليه السلام قال : « وسهم ذي القربى قائم إلى يوم القيامة فيهم للغنيّ والفقير » . « 7 »

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 124 ، ح 357 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 16 ، ح 39 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 17 ، ح 48 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 187 ، ح 11801 ( مع تصرّف في صدر الحديث ) . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 141 ، ح 398 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 502 ، ح 12583 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 139 ، ح 394 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 504 ، ح 12587 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 330 ، ح 915 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 506 ، ح 12592 ؛ وج 17 ، ص 202 ، ح 22346 . ( 6 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 545 ، ح 13 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 508 ، ح 12597 . ( 7 ) . عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج 1 ، ص 238 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 515 ، ح 12609 .